تحديد العدد في الذكر من السنة
موطأ الإمام مالك 7 - - باب مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
492 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَىٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ " .
493 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَىٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ " .
494 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَبَّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَكَبَّرَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَحَمِدَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَخَتَمَ الْمِائَةَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ " .
495 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ فِي الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ إِنَّهَا قَوْلُ الْعَبْدِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ .
قال صلى الله عليه وسلم: ]أحبُّ الأعمال إلى الله أدْوَمُها واِنْ قَلَّ ] رواه البخاري ومسلم .
ومن البين أن من داوم على قدر من الذكر لا بد أن يكون معلوما محدودا، أي بقدر و عدد معين. ولذلك قال صلى عليه وسلم: وإن قَلّ. فمن صلى عشرين ركعة في ليلة ،وعشرا في ليلة أخرى،وأربعا في غيرها مثلا، فالأربع التي داوم عليها ، هي أحب الأعمال إلى الله . والقدر الذي لم يداوم عليه ، عمل محبوب فقط . ومن داوم على أربعة من أول الأمر، فقط أتى العمل الأحب إلى الله عز وجل. وهذا التحديد ، موكول إلى كل عامل ، بحسب ما يرى ، مما لا يشق عليه . والناس في ذلك تتفاوت استطاعتهم. قال صلى الله عليه وسلم: أكْلَفُوا مِنَ الأعمال مَا تُطِيقونَ، فانَّ الله لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا] رواه البخاري في الصحيح.
فوكل صلى الله عليه وسلم، كلا إلى طاقته وهو بها اعرف. فمن حدد لنفسه قدرا من العبادة تسهل المداومة عليه، وداوم عليه بالفعل، فقد نص صلى الله عليه وسلم على انه قد جاء بأحب الأعمال إلى الله عز وجل. ومن وافقت طاقته طاقة أخ له فعمل مثل عمـله مختارا، فلا حرج عليه، فالأمر واسع. و لا ينبغي أن يلتفت إلى من خالف المصطفى صلى الله عليه وسلم، وزعم أن مثل هذا التحديد ممنوع، فهو خطأ مردود. وإنما البدعة مالا إذن للشارع فيه . وهذا قد جاء الإذن فيه من الشارع . والحجة كلام المعصوم ، صلى الله عليه وسلم، لا كلام سواه . وأخرج مسلم في صحيحه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللّيلِ أو عنْ شيء مِنْهُ ، فَقَرأَهُ ما بينَ صَلاةِ الفجرِ وصلاةِ الظُّهرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّما قَرَأَهُ من اللّيل] .
وفي هذا الحديث الشريف ، الحض على قضاء ما عود المرء نفسه من العبادة ،حتى تنصبغ نفسه بحب المثول في حضرة مولاه سبحانه .
أدلة من أجاز اتخاذ السبحة والذكر بها
ا-حديث صفية رضي الله عنها :
في سنن الترمذي 4 / 274 ومستدرك الحاكم 1 / 547 ومعجم الطبراني 24/74 ومسند أبي يعلى 13/35 : ( عن صفية رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بهن، فقال : يا بنت حيي ما هذا ؟ قلت: أسبح بهن، قال: قد سبحت منذ قمت على رأسك أكثر من هذا. قلت : علمني يا رسول الله ، قال : قولي سبحان الله عدد ما خلق من شيء )
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وله شاهد من حديث المصريين بإسناد أصح من هذا [ ثم ذكر حديث سعد الآتي ], ووافقه الذهبي.
2-حديث سعد ابن أي وقاص رضي الله عنه:
روى أبو داود 2/80 باب التسبيح بالحصى. والترمذي 5/562 وابن حبان 3/118 والحاكم 1/732 و البزار 4/39 : ( عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك )
قال الترمذي 5/562 : حسن غريب . وصححه ابن حبان 3/118 , وقال السيوطي في الحاوي 2/ 2: صحيح وقد تقدم تصحيح الحاكم
3-حديث علي رضي الله عنه :
قال السيوطي في الحاوي 2/ 2: ( قال الديلمي في مسند الفردوس أنا عبدوس ابن عبد الله أنا أبو عبد الله الحسين بن فتحويه الثقفي ثنا علي بن محمد بن نصرويه ثنا محمد بن هرون بن عيسى بن المنصور الهاشمي حدثني محمد بن علي بن حمزة العلوي حدثني عبد الصمد بن موسى حدثتني زينب بنت سليمان بن علي حدثتني أم الحسن بنت جعفر بن الحسين عن أبيها عن جدها عن علي مرفوعا نعم المذكر السبحة. ) اه وهو في مسند فردوس الديلمي 4/259
وهذا الحديث ضعيف قال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح 1/121 : ( وجاء بسند ضعيف عن علي مرفوعا نعم المذكر السبحة ) اه وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 1/116 , ولكن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل عند الجمهور كما هو معلوم وللفقير بحث حول العمل بالحديث الضعيف عند المحدثين والفقهاء
وقد استدل بهذا الحديث على السبحة مع ضعفه جمع من الأئمة كالسيوطي وابن حجر والمناوي والشوكاني وغيرهم , ومع ضعفه فإن معناه صحيح فإن السبحة إذا كانت بيد الشخص فإنه يتذكر الذكر وقد يغفل عن ذلك إذا لم تكن بيده كما هو حال الفقير
وحمل بعضهم هذا الحديث على سبحة الضحى ففي كشف الشبهتين للشيخ سيمان بن سحمان ص 117 : ( وأما استدلاله بحديث: "نعم المذكر السبحة" على المسباح المتخذ من الخرز ونحوه فهذا غلط بالاتفاق !!!، وخطأ على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يمدح المسباح قط ولا رآه، بل هذا الحديث بعينه عند صاحب مسند الفردوس في سبحة الضحى لا غير !!!، وقد أورده السيوطي في باب مندوبات الصلاة في جمع الجوامع !!!، وكذا أورده في الثبت الشيخ العالم عبد القادر المصري الشهير بالأمير المالكي قال: لم يصح هذا إلا في سبحة الضحى. ) اه
4-الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم ومنهم :
1-أبو ذر رضي الله عنه :
في الزهد لأحمد ص 141 : ( ثنا مسكين بن نكير أنا ثابت بن عجلان عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان لأبي الدرداء نوى من نوى العجوة ، حسبت عشراً أو نحوها في كيس ، وكان إذا صلى الغداة أقعى على فراشه ، فأخذ الكيس ، فأخرجهن واحدة واحدة يسبح بهن فإذا نفدن أعادهن واحدة ، كل ذلك يسبح بهن ) اه
2-أبو هريرة رضي الله عنه :
في سنن أبي داود 2/ الترمذي 8/71 مع التحفة وأحمد 2/540 339 ومصنف ابن أبي شيبة 2/160: ( عن شيخ من طفاوة أنه زار أبا هريرة قال : ( فبينما أنا عنده يوماً ، وهو على سرير له، معه كيس كبير فيه حصى أو نوى، وأسفل منه جارية سوداء، وهو يسبح بها، حتى إذا أنفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس فدفعته إليه). وفي الأثر رجل مبهم ولكن الموقوفات يتساهل فيها في مثل ذلك عند أكثر أهل العلم من أهل الحديث والفقه والأصول والتواريخ والسير كما تقدم. ومع ذلك فهناك آثار أخرى عن أبي هريرة، ففي الحلية لأبي نعيم 1/383 : ( عن نعيم بن المحرر بن أبي هريرة ، عن جده ، أبي هريرة أنه كان له خيط فيه ألفا عقدة ، فلا ينام حتى يسبح به ) وفي الحاوي للسيوطي 2/ 2: ( وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد [ في زوائد الزهد ] من طريق نعيم بن محرر ... ) وقال السيوطي في الحاوي 2/ 2: ( وأخرج ابن سعد عن أبي هريرة أنه كان يسبح بالنوى المجزع).
3-سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه :
في الطبقات لابن سعد 3/143 : ( عن حكيم بن الدليمي : أن سعداً كان يسبح بالحصى ) . وفي مصنف ابن أبي شيبة 2/160: ( [ فصل ] في عقد التسبيح وعدد الحصى) : حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حكيم بن الديلمي عن مولاة لسعد أن سعدا كان يسبح بالحصى والنوى. حدثنا بن مهدي عن سفيان عن حكيم بن الديلمي عن مولاة لسعد أن سعدا كان يسبح بالحصى والنوى ) اه
4-أبو صفية رضي الله عنه :
في طبقات ابن سعد 7/60 : ( أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا يونس بن عبيد عن أمه قالت رأيت أبا صفية رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قالت كان جارنا هاهنا فكان إذا أصبح يسبح بالحصى والنوى ولا أراه إلا بالحصى ) اه ورواه أحمد في الزهد بنفس الإسناد كما الحاوي للسيوطي 2/ 2
وفي معجم الصحابة للبغوي ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 4/293 : ( نا أحمد بن المقدام نا معتمر نا أبو كعب عن جده بقية عن أبي صفية مولى النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يوضع له نطع و يجاء بزنبيل فيه حصى فيسبح به إلى نصف النهار ثم يرفع فإذا صلى الأولى سبح حتى يمسي )
5-أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :
وفي مصنف ابن أبي شيبة 2/160 : ( [ فصل ] في عقد التسبيح وعدد الحصى ) :
حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن بن الاخنس قال حدثني مولى لأبي سعيد عن ابي سعيد أنه كان يأخذ ثلاث حصيات فيضعهن على فخذه فيسبح ويضع واحدة ثم يسبح ويضع أخرى ثم يسبح ويضع أخرى ثم يرفعن ويضع مثل ذلك وقال لا تسبحوا بالتسبيح صغيرا ) اه
6-فاطمة بنت الحسين رضي الله عنهما :
في طبقات ابن سعد 8/474 : ( أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن جابر عن امرأة حدثته عن فاطمة بنت حسين أنها كانت تسبح بخيوط معقود فيها ) اه
أدلة من كره السبحة :
1-أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده : ففي مصنف ابن أبي شيبة 2/160 وصحيح ابن حبان 3/123 : ( عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده ) اه وهو عند أبي داود 2/81 والبيهقي 2/187 بلفظ : ( كان يعقد التسبيح بيمينه ) وهو عند الترمذي 5/478 والنسائي 3/79 بلفظ : ( كان يعقد التسبيح )
وأجيب :
بأن تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم بيده ليس فيه النهي عن التسبيح بغير اليد من الخرز والحصى والنوى ونحوها لا بالمنطوق ولا بالمفهوم بل هو أمر مسكوت عنه في هذا الحديث , وقد أقر صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك في أحاديث أخرى كما تقدم
2-أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعقد الذكر بالأنامل :ففي مسند أحمد 6/ 370 وسنن أبي داود 2/81 والترمذي 5/571 وقال حديث غريب : ( عن حميضة بنت ياسر عن يسيرة أخبرتها أن النبي أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات ) اه
وأجيب :
بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر بالأنامل ليس فيه النهي عن الذكر بالخرز والحصى والنوى ونحوها لا بالمنطوق ولا بالمفهوم بل هو أمر مسكوت عنه
نعم قد يقال إنه يدل على أن الذكر بالأنامل أفضل من السبحة لأن الأنامل مسنطقات مسئولات يوم القيامة ولكن يمكن أن يقال إن الذي يذكر الخرز والحصى والنوى هو أيضا يذكر بأنامله فستنطق يوم القيامة بذكره أيضا , ثم وقفت في فتاوى الأزهر على فتوى حول السبحة للشيخ عطية صقر ذكر فيها نحو ذلك
3-أن السبحة من المحدثات وكل محدثة بدعة :قال الشيخ ابن سحمان في كشف الشبهتين ص 105: ( فمن اتخذ المسباح فقد خالف ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يشرعه لأمته لوم يفعله ) اه
وأجيب :
- بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر التسبيح بالحصى والنوى ولا فرق بينها وبين السبحة إلا انتظامها بالخيط
- كما وأنه قد ورد عن الصحابة التسبيح بالخيط المعقود كما تقدم ولا فرق بينه وبين السبحة
- ثم إن السبحة هي وسيلة للعد والعد مشروع فوسيلته مشروعه فهي كمكبر الصوت في المساجد فهو وسيلة لرفع الصوت في الأذان ورفع الصوت مشروع
- ثم إن مسألة البدعة الإضافية فيها خلاف بين الأئمة وللفقير بحث في البدعة الإضافية بين المجيزين والمانعين
4-أن السبحة مدعاة للرياء والسمعة : قال ابن سحمان كشف الشبهتين ص 105 : ( ولا يخل ناقل المسباح من أحد أمرين:
إما أن يتخذ ذلك زاعماً أنه يسبح به فيكون قد رآء الناس بهذا العمل، ومن رآء الناس بعمله فقد أشرك، أو لا يريد به التسبيح وإنما يتخذه ملهاً يلهو به ، ويلعب به كما هو الواقع المشاهد من كثير من الناس اليوم، أو ينزلها منزلة العصى فيكون مخالفاً للسنة...
ومع كونه محدثة في الدين، لم يتخذه ويستعمله من الناس في الغالب إلا أهل الغفلة، والمرائين بأعمالهم، وفساق الناس الذين لا يذكرون الله إلا قليلاً، فإذا جاء أحدهم إلى مجامع الناس أو مساجدهم ومجالسهم أو أسواق المسلمين رأيت المسباح في يده.) اه
وأجيب :
- بعدم التسليم بأن غالب من يتخذها إنما هم من أهل الغفلة والرياء , وعلى التسليم بذلك فليس في هذا ما يدل على منعها لأن وجود من يعمل رياء بعمل معين لا يدل على المنع من ذلك العلم كطلب العلم مثلا
- وبأنه لا تلازم بين الذكر بالسبحة بين الناس وبين الرياء وإلا لزم أن كل عمل صالح يعمله الشخص أمام الناس فهو رياء وقد قال الله ( إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم )
- أن اتخاذ بعض الناس السبحة للزينة أو للهو ونحو ذلك لا نعلم ما يمنع منه نعم عد ذلك بعض أهل العلم من المكروه كما سيأتي
5-الآثار الواردة في النهي عن ذلك وقد تقدمت :
حديث ابن مسعود رضي الله الذي أشرت إليه ، هو ما رواه الدارمي (204) عن عمرو بن سلمة قَالَ : كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَقَالَ أَخَرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَعْدُ ؟ قُلْنَا لَا فَجَلَسَ مَعَنَا حَتَّى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ آنِفًا أَمْرًا أَنْكَرْتُهُ وَلَمْ أَرَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا خَيْرًا قَالَ فَمَا هُوَ ؟ فَقَالَ إِنْ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَوْمًا حِلَقًا جُلُوسًا يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ وَفِي أَيْدِيهِمْ حَصًى فَيَقُولُ كَبِّرُوا مِائَةً فَيُكَبِّرُونَ مِائَةً فَيَقُولُ هَلِّلُوا مِائَةً فَيُهَلِّلُونَ مِائَةً وَيَقُولُ سَبِّحُوا مِائَةً فَيُسَبِّحُونَ مِائَةً قَالَ فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ ؟ قَالَ مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئًا انْتِظَارَ رَأْيِكَ وَانْتِظَارَ أَمْرِكَ قَالَ أَفَلَا أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُدُّوا سَيِّئَاتِهِمْ وَضَمِنْتَ لَهُمْ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ ثُمَّ مَضَى وَمَضَيْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَى حَلْقَةً مِنْ تِلْكَ الْحِلَقِ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ ؟ قَالُوا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَصًى نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ قَالَ فَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ أَوْ مُفْتَتِحُو بَابِ ضَلَالَةٍ قَالُوا وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ قَالَ وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ وَايْمُ اللَّهِ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ رَأَيْنَا عَامَّةَ أُولَئِكَ الْحِلَقِ يُطَاعِنُونَا يَوْمَ النَّهْرَوَانِ مَعَ الْخَوَارِجِ .
قال الألباني: إسناده صحيح، كما في "إصلاح المساجد" (ص 11) .
وأجيب :
بأنها معارضة بمثلها بل بما هو أكثر وأصرح وأشهر , ثم هي أيضا معارضة بالأحاديث المرفوعة في ذلك :
- اتفقت المذاهب الأربعة على جواز اتخاذ السبحة والذكر بها , وقال بعضهم : إن ذلك خلاف الأولى , وإن الأولى الذكر بالأنامل إلا لمن خشي عدم ضبط العد فالسبحة أولى وزاد بعضهم : إذا كانت ستذكره بذكر الله فهي أولى أيضا. و كره ذلك بعض أهل العلم, وعدها بعضهم من البدع. وهذه بعض أقوال أهل العلم في ذلك :
المذهب الحنفي :
في البحر الرائق لابن نجيم 2/31 في حديث دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصا تسبح به : ( فلم ينهها عن ذلك وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل ولو كان مكروها لبين لها ذلك
ثم هذا الحديث ونحوه مما يشهد بأنه لا بأس باتخاذ السبحة المعروفة لإحصاء عدد الأذكار إذ لا تزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى ونحوه في خيط ومثل هذا لا يظهر تأثيره في المنع فلا جرم أن نقل اتخاذها والعمل بها عن جماعة من الصوفية الأخيار وغيرهم اللهم إلا إذا ترتب عليها رياء وسمعة فلا كلام لنا فيه ) اه
وفي حاشية ابن عابدين على البحر الرائق : ( قوله ثم هذا الحديث ونحوه مما يشهد إلخ ) قال الرملي : والظاهر أنها ليست ببدعة فقد قال ابن حجر الهيتمي في شرح الأربعين النواوية : السبحة ورد لها أصل أصيل عن بعض أمهات المؤمنين وأقرها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك ) اه
وفي حاشية ابن عابدين على شرح الحصكفي 1/650 : ( مطلب : الكلام على اتخاذ المسبحة :
قوله ( لا بأس باتخاذ المسبحة ) ... ودليل الجواز ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله على مرأة وبين يديها نوى أو حصا تسبح به ...
فلم ينهها عن ذلك وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل ولو كان مكروها لبين لها ذلك , ولا يزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى في خيط ومثل ذلك لا يظهر تأثيره في المنع فلا جرم أن نقل اتخاذها والعمل بها عن جاعة من الصوفية الأخيار وغيرهم اللهم إلا إذا ترتب عليه رياء وسمعة فلا كلام لنا فيه ) اه
وفي موسوعة الفقه الكويتية 21 /259 : ( قال الشيخ محمد شمس الحق شارح السنن بعد أن أورد حديث سعد بن أبي وقاص السابق ذكره : الحديث دليل على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى , وكذا بالسبحة ; لعدم الفارق , لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرأة على ذلك وعدم إنكاره , والإرشاد إلى ما هو أفضل منه لا ينافي الجواز .
قال : وقد وردت في ذلك آثار , ولم يصب من قال إن ذلك بدعة . وجرى صاحب الحرز على أنها بدعة إلا أنه قال : إنها مستحبة .) اه
وفي مرقاة المفاتيح 5 /221 : ( وبين يديها نوى ) جمع نواة وهي عظم التمر ( أو حصى ) شك من الراوي ( تسبح ) أي المرأة ( به ) أي بما ذكر من النوى أو الحصى
وهذا أصل صحيح لتجويز السبحة بتقرير فإنه في معناها إذ لا فرق بين المنظومة والمنثورة فيما يعد به ولا يعتد بقول من عدها بدعة وقد قال المشايخ أنها سوط الشيطان ) اه
وفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1/121 : ( وصح أنه كان يعقد التسبيح بيمينه وورد أنه قال واعقدوه بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات وجاء بسند ضعيف عن علي مرفوعا نعم المذكر السبحة
قال ابن حجر : والروايات بالتسبح بالنوى والحصا كثيرة عن الصحابة وبعض أمهات المؤمنين بل رآها وأقرها عليه وعقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة وقيل إن أمن من الغلط فهو أولى وإلا فهي أولى كذا في شرح المشكاة ) اه
وفي عون المعبود 4/ 257-258 : ( تسبح ) أي المرأة ( به ) أي بما ذكر من النوى أو الحصى وهذا أصل صحيح لتجويز السبحة بتقريره فإنه في معناها إذ لا فرق بين المنظومة والمنثورة فيما بعد به ولا يعتد بقول من عدها بدعة ...
( يعقد التسبيح قال بن قدامة بيمينه ) وقد علل رسول الله ذلك في الحديث السابق بأن الأنامل مسؤولات مستنطقات يعني أنهن يشهدن بذلك فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى ) اه
وفي تحفة الأحوذي 9 /322 : ( يعقد التسبيح بيده ) ... وفي الحديث مشروعية عقد التسبيح بالأنامل وعلل ذلك رسول الله في حديث يسيرة الذي أشار إليه الترمذي بأن الأنامل مسؤولات مستنطقات يعني أنهن يشهدن بذلك فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى , ويدل على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى حديث سعد بن أبي وقاص ...) اه
المذهب المالكي:
في منح الجليل 1/228 : ( ويجوز ستر السقف والحائط به [ أي الحرير ] بشرط أن لا يستند إليه رجل والخياطة به وراية الجهاد وعلم الثوب وسلك السبحة ) اه
وفي شرح الخرشي على خليل 3/233 : ( وبعضهم قاس السجاف على خط العلم فلذلك جزم الشيخ أحمد النفراوي بحرمة ما زاد على أربعة أصابع ونظر بعض الأشياخ في خيط السبحة ورأيت تقريرا بجوازه ) اه
وفي شرح الدردير على خليل 2/315 : ( فإنه يجوز كتعليقه ستورا من غير استناد وكذا البشخانة المعلقة بلا مس وخط العلم والخياطة به , ويلحق بذلك قيطان الجوخ والسبحة وتجوز الراية في الحرب ) اه
وفي حاشية الدسوقي على شرح الدردير على خليل 2/317 : (( قوله : قيطان الجوخ والسبحة ) أي وأما ما يفعل فيها من التسابيح فلا يجوز إذا كانت من الحرير . ) اه
وفي حاشية الصاوي 1/95 : ( ويجوز القيطان والزر لثوب أو سبحة ، والخياطة به .) اه
ولكن سيأتي عن ابن الحاج المالكي في المدخل أنه ذكر خصال مكروهة في السبحة مما قد يفهم منه أنه يكره اتخاذ السبحة أو أنه خلاف الأولى
المذهب الشافعي :
في فتاوى ابن الصلاح 1/400 : ( مسألة : هل يجوز للإنسان أن يسبح بسبحة خيطها حرير والخيط ثخين
فأجاب رضي الله عنه : لا يحرم ما ذكره في السبحة المذكورة والأولى إبداله بخيط آخر والله أعلم ) اه
وللإمام السيوطي رسالة في السبحة ضمن الحاوي لفتاويه ومما جاء فيها 2/3 : ( ثم رأيت في كتاب تحفة العباد ومصنفه متأخر عاصر الجلال البلقيني فصلا حسنا في السبحة قال فيه ما نصه : قال بعض العلماء عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمرو [ واعقدن بالأنامل ... ] لكن يقال إن المسبح إن أمن من الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أولى
وقد اتخذ السبحة سادات يشار إليهم ويؤخذ عنهم ويعتمد عليهم ... فلو لم يكن في اتخاذ السبحة غير موافقة هؤلاء السادة والدخول في سلكهم والتماس بركتهم لصارت بهذا الاعتبار من أهم الأمور وأكدها فكيف بها وهي مذكرة بالله تعالى لأن الإنسان قل أن يراها إلا ويذكر الله وهذا من أعظم فوائدها وبذلك كان يسميها بعض السلف : رحمة الله تعالى.
ومن فوائدها أيضا الاستعانة على دوام الذكر كلما رآها ذكر أنها آلة للذكر فقاده ذلك إلى الذكر فيا حبذا سبب موصل إلى دوام ذكر الله عز وجل
وكان بعضهم يسميها حبل الموصل وبعضهم رابطة القلوب. ... ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروها
وقد رؤي بعضهم يعد تسبيحا فقيل له أتعد على الله فقال لا ولكن أعد له والمقصود أن أكثر الذكر المعدود الذي جاءت به السنة الشريفة لا ينحصر بالأنامل غالبا ولو أمكن حصره لكان الاشتغال بذلك يذهب الخشوع وهو المراد والله أعلم. ) اه
فائدة :
مصنف تحفة العباد هو أبو بكر بن داود ففي شذرات الذهب 1/173 : (... أورد أبو بكر ابن داود في التحفة أن أبا الدرداء كان يسبح كل يوم مائة ألف تسبيحة أيضا ثم قال ما معناه : وهذا دليل أنه كان يستعمل السبحة إذ يبعد ويتعذر أن يضبط مثل هذا العدد بغيرها وجعله من جملة الأدلة على السبحة بعد أن ذكر أيضا أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة وسلسل إليه حديثا بالسبحة والله أعلم ) اه
وفي فتاوي ابن حجر 1/152 : ( وسئل ) رضي الله عنه هل للسبحة أصل في السنة أو لا ؟
( فأجاب ) بقوله : نعم , وقد ألف في ذلك الحافظ السيوطي ; فمن ذلك ... وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقد عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم وأخرج الديلمي مرفوعا : نعم المذكر السبحة .
وعن بعض العلماء : عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمر . وفصل بعضهم فقال : إن أمن المسبح الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أفضل ) اه
وفي شرح ابن علان على أذكار النووي 1/251 – 252 : ( ولهذا اتخذ أهل العبادة وغيرهم السبحة. وفي شرح المشكاة لابن حجر: ويستفاد من الأمر بالعقد المذكور في الحديث ندب اتخاذ السبحة، وزَعْمُ أنها بدعة غير صحيح، إلا أن يحمل على تلك الكيفيات التي اخترعها بعض السفهاء، مما يمحضها للزينة أو الرياء أو اللعب ... اهـ
وهذا أصل صحيح بتجويز السبحة بتقريره صلى الله عليه وسلم. ولا يُعتد بقول من عدها بدعة...وقد أفردتُ السبحة بجزء لطيف سميته :إيقاد المصابيح لمشروعية اتخاذ المسابيح وأوردت فيه ما يتعلق بها من الأخبار والآثار، والاختلاف في تفاضل الاشتغال بها أو بعقد الأصابع في الأذكار.
وحاصل ذلك أن استعمالها في أعداد الأذكار الكثيرة التي يلهي الاشتغال بها عن التوجه للذكر أفضل من العقد بالأنامل ونحوه ) اه
وفي فيض القدير4/355 : ( واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ... وهذا أصل في ندب السبحة المعروفة وكان ذلك معروفا بين الصحابة ...
لكن نقل المؤلف عن بعض معاصري الجلال البلقيني أنه نقل عن بعضهم أن عقد التسبيح بالأنامل أفضل لظاهر هذا الحديث لكن محله إن أمن الغلط وإلا فالسبحة أولى ,وقد اتخذ السبحة أولياء كثيرون ...ولم ينقل عن أحد من السلف ولا الخلف كراهتها ) اه
المذهب الحنبلي :
في شرح ابن علان على أذكار النووي 1/251 : ( قال ابن الجوزي : إن السبحة مستحبة، لما في حديث صفية أنها كانت تسبح بنوى أو حصى، وقد أقرها صلى الله عليه وسلم على فعلها، والسبحة في معناها؛ إذ لا يختلف الغرض عن كونها منظومة أو منثورة .) اه
وعقد أبو البركات ابن تيمية في المنتقى بابا في ذلك فقال 4/114 مع النيل : ( باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه : ثم ذكر حديث بسرة وحديث سعد وحديث صفية رضي الله عنهم الآتية ) اه
وفي مجموع فتاوى ابن تيمية 22 / 506 : ( وعد التسبيح بالأصابع سنة كما قال النبي للنساء سبحن واعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات
وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يفعل ذلك وقد رأى النبي أم المؤمنين تسبح بالحصى واقرها على ذلك وروى أن أبا هريرة كان يسبح به
وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكرهه , وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه ) اه
وفي مجموع الفتاوى أيضا 22/625 : ( سئل عما إذا قرأ القرآن يعد في الصلاة بسبحة هل تبطل صلاته أم لا ؟
فأجاب : إن كان المراد بهذا السؤال أن يعد الآيات أو يعد تكرار السورة الواحدة مثل قوله ( قل هو الله أحد ) بالسبحة فهذا لا بأس به وإن أريد بالسؤال شيء آخر فليبينه والله اعلم ) اه
وفي الوابل الصيب ص 222 : ( الفصل الثامن والستون : في عقد التسبيح بالأصابع وانه أفضل من السبحة ... ) اه ثم ذكر حديث :كان يعقد التسبيح بيمينه وحديث :واعقد بالأنامل فأنهن مسؤولات ومستنطقات الآتيين
إن الإمامين الشوكاني والصنعاني ممن يجيز السبحة
قال الشوكاني في نيل الأوطار 2/359 : ( باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه: والحديث الأول يدل على مشروعية عقد الأنامل بالتسبيح ... وقد علل رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك في حديث الباب بأن الأنامل مسئولات مستنطقات يعني أنهن يشهدن بذلك فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى
( والحديثان الآخران ) يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرأتين على ذلك وعدم إنكاره والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز قد وردت بذلك آثار ...
وقد ساق السيوطي آثارا في الجزء الذي سماه المنحة في السبحة وهو من جملة كتابه المجموع في الفتاوى وقال في آخره : ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروها انتهى ) اه
وقال الصنعاني سبل السلام 2/88 : ( وأما خياطة الثوب بالخيط الحرير ولبسه وجعل خيط السبحة من الحرير وليقة الدواة وكيس المصحف وغشاية الكتب فلا ينبغي القول بعدم جوازه لعدم شمول النهي له
الحديث الغريب هو ما تفرد بروايته راوٍ واحد، سواء كان التفرد في طبقة من طبقات السند أو في كل الطبقات، وأما عبارة صَحَّحَهُ فلان أو فلان من الأئمة المتقدمين أو من المحققين المعاصرين المشتغلين بالصناعة الحديثية، فمعناه أنه حكم على إسناد الحديث بالصحة، وذلك بعد جَمْعِه طُرقَه، والنظر في أحوال رواته، ووقف على ما في الإسناد والمتن من عللٍ ظاهرة أو خفية
الحديث المرفوع : يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل : في حديث أبي هريرة المرفوع . فهذا يعني أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قول أبي هريرة رضي الله عنه .أو إذا قيل : رواه أبو هريرة مرفوعاً . فيعني نفس الشيء .ومثله إذا قال الراوي عن الصحابي : يُنمِّـيه ، أو يرفعه ، أو يُبلِّغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا لا يُفيد صحة ولا ضعفا في الحديث وإنما يُبيِّن أن الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام
الحديث المرسل :
هو ما قال فيه التابعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والتابعي هو الذي أدرك الصحابة أو بعضهم ، فهو لم يُدرِك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا قال التابعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا . فهذا يعني أن الحديث فيه انقطاع ، ولكنه انقطاع من نوع خاص ، وهو ما كان من أعلى الإسناد من جهة الصحابي ، فيُسمّى الْمُرْسَل .
كأن التابعي أرسل الحديث دون وصله .
وهذا من أنواع الحديث الضعيف ، لأننا لا ندري من سقط من بعد الصحابي ، وإلا لو كنا نعلم أنه لم يسقط من إسناد الحديث إلا الصحابي فإن جهالة الصحابي لا تضر ، لأن الصحابة كلهم عُدول ثقات بتزكية الله ورسوله لهم .
الحديث المقطوع :
هو ما انقطع إسناده ، أي ما وُجِد في إسناده انقطاع بين راويين .
ويُقصد بالإسناد سلسلة الرجال الذين يروون الحديث ابتداء من صاحب كتاب – مثلا – إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
ويُشترط لصحة الحديث اتصال الإسناد
فإذا وُجِد انقطاع في الإسناد صار من أنواع الحديث الضعيف .
ويُقصد بالانقطاع أن لا يكون الراوي سمِع الحديث من شيخه ،أو يروي الحديث عن شيخٍ لم يَلْقَـه .
والحديث المقطوع من أنواع الحديث الضعيف .
الموقوف :
هو قول الصحابي الذي يقوله من قِبَلِ نفسه .
المنقطِع :
وهو قول التابعي .
أي القول الذي يقوله التابعي من قِبَلِ نفسه .